المحقق البحراني
202
الحدائق الناضرة
قال : ( سمعته يقول : من طاف بالبيت فوهم حتى يدخل في الثامن فليتم أربعة عشر شوطا ثم ليصل ركعتين ) . ومن أخبار المسألة أيضا ما رواه في الفقيه ( 1 ) عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ( سئل وأنا حاضر عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط . فقال نافلة أو فريضة ؟ فقال : فريضة . قال : يضيف إليها ستة فإذا فرغ صلى ركعتين عند مقام إبراهيم ( عليه السلام ) ثم خرج إلى الصفاء والمروة فطاف بينهما ، فإذا فرغ صلى ركعتين أخراوين ، فكان طواف نافلة وطواف فريضة ) . وما رواه الشيخ ( قدس سره ) عن أبي كهمس ( 2 ) قال : ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل نسي فطاف ثمانية أشواط . قال : إن كان ذكر قبل أن يأتي الركن فليقطعه وقد أجزأ عنه ، وإن لم يذكر حتى بلغه فليتم أربعة عشر شوطا ، وليصلي أربع ركعات ) . وروى ابن إدريس في مستطرفات السرائر نقل من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن جميل ( 3 ) ( أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن من طاف ثمانية أشواط وهو يرى أنها سبعة . قال : فقال : إن في كتاب علي ( عليه السلام ) : أنه إذا طاف ثمانية أشواط يضم إليها ستة أشواط ثم يصلي الركعات بعد . قال : وسئل عن الركعات كيف يصليهن أو يجمعهن أو ماذا ؟ قال : يصلي ركعتين للفريضة ثم يخرج
--> ( 1 ) ج 2 ص 248 ، والتهذيب ج 5 ص 469 ، والوسائل الباب 34 من الطواف ( 2 ) التهذيب ج 5 ص 113 عن الكليني ، والوسائل الباب 34 من الطواف . ( 3 ) الوسائل الباب 34 من الطواف